فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
(28541) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28542) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب (1) عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(28543) 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة، فقال:
تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
أقول: ويأتي وجهه (1).