أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(28509) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
(28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أحمد بن عمر، عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء.
(28511) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
أقول: ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز