وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٨
أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(28509) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
(28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أحمد بن عمر، عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء.
(28511) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
أقول: ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.
(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.
٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.
٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.
(١) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمر " هامش المخطوط ".
٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / 1211، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست