(28554) 6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله: عدة الحرة المتوفى عنها (1).
(28555) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(28556) 8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
(28557) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن