نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له.
(28461) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها.
(28462) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها، فقال علي (عليه السلام): إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1).
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شئ، ويحتمل أيضا ما يأتي (2).
(28463) 8 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.