(28464) 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن (الحسن بن زياد) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة، ويحتمل الحمل على التقية لأنه مذهب جميع العامة.
(28465) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن (عبيد الله) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. أقول: تقدم وجهه.
(28466) 11 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها