زوجها تحج؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير مثله (1).
(28499) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
(28500) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل.
(28501) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
(28502) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا