سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، (أما ما) (١) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (٢) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عز وجل: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (3) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر نحوه (6).
ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه (7).