(عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
(28457) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
(28458) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه (1).
(28459) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها تعتد (من يوم) (1) يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
(28460) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المرأة إذا بلغها