أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي (4).
(28473) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
(28474) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
(28475) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(28476) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.