فقال: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (١) فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٢) فنسخت قوله: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (٣).
(٢٨٤٨٢) ٦ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد لله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.
(٢٨٤٨٣) ٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (١) قال: منسوخة نسختها ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٢) ونسختها آية الميراث.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألته وذكر مثله (٣).
(٢٨٤٨٤) ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (1) جئن النساء يخاصمن رسول الله (صلى الله