على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
(28447) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(28448) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
(28449) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب (1) متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
(28450) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)،