(عليهما السلام) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2) ويأتي (3)، أو محمول على التقية.
(28444) 4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال:
هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضه فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(28445) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهم السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد