تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١٧
قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
(404) 3 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك بخمسين سنة وأقصاه ستون سنة).
يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1) فأوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر، وأيضا فقد روى:
(405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة أشهر.
(406) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست