زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
(28316) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
(28317) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت (2) منه بتطليقة واحدة.
(28318) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.
(28319) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها