(عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت: فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).