(28286) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(28287) 4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
أقول: حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية.
(28288) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا.
(28289) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.