[1045] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال: لا يقع بها طلاق.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما يقع طلاقه من حيث كانت حائضا لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها بجماع وعاد وهي بعد في ذلك الطهر لم يجز ان يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.
[173 - باب طلاق التي لم يدخل بها] [1046] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
[1047] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
[1048] 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.