طلاقها فقال: لا يقع بها طلاق.
(208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي أملك بنفسها في الحال).
(209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال: إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
(210) 129 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(211) 130 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.