قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال: " يجعل في بيت مال المسلمين " (1).
أقول: لا يوجد فرق أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام وبين أن ينسب إلى المسلمين وبيت مالهم، فإن ما هو للإمام بما هو إمام أيضا يصرف في مصالح الإمامة والأمة ولا يصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل وهي أيضا من أهم المصالح العامة.
فلا تنافي بين مثل هذا الخبر والأخبار التي مضت، ويشهد لذلك جمع كلا العنوانين في بعض الأخبار:
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) بسند صحيح قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام... " (2).
وهذا التعبير مذكور أيضا في صحيحتي أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام) فراجع (3).
والمتعارف أيضا في جميع الأعصار وجميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة.
ج: ومثل ما دل على إعطاء المال لفقراء بلد الميت:
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط المال همشاريجه " (4).