معين للإمام خاصة... دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصة وأنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب " (1).
وقال أيضا: " الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة... " (2).
وفي النهاية: " الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض، سمى غامرا لأن الماء يغمره... " (3).
وقال ابن زهرة: " والأرضون الموات للإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبلها بما يراه... ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر وفيه الحجة " (4).
فظاهر الأصحاب كما ترى الإجماع في الحكم في المسألة.
ويدل على الحكم أخبار كثيرة:
منها: صحيحة حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عداد الأنفال، قال: " وكل أرض خربة... " (5).
ومنها: مرسلة حماد الطويلة: " وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها... وكل أرض ميتة لا رب لها " (6).
ومنها: مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للإمام قال: " وبطون الأودية