لكونها نتيجة لفعله وقواه، وله أن ينقل ما ملكه إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما أنه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهرا بحكم العرف والشرع. فهذا كله ملاك الأموال الشخصية وأساسها.
وأما الأموال العامة فهي كالأراضي الميتة والجبال والآجام مما خلقها الله - تعالى - للأنام، فهي زائدة على الأموال والأملاك المتعلقة بالأشخاص. ومثلها غنائم الحرب.
فالنفل بفتح العين وسكونها وجمعه الأنفال يطلق عندنا على غنائم الحرب وكذلك على الأموال العامة، والظاهر أن إطلاقه عليهما بملاك واحد وهو كونهما زائدتين على الأموال المتعلقة بالأشخاص. وقد ظهر أن مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل.
وليعلم أنه ليس بين الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ كما قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلا بمعنى كونها تحت اختياره وتدبيره وأنه المتصرف فيها ولو بتقسيمها بين الغانمين، ولا يتعين في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيما ينوبه من المصالح العامة، فإن بقي منها شئ خمسه ثم قسم الباقي. ويدل على ذلك مرسلة حماد وصحيحة زرارة (1).
وقد ظهر لك مما مر أن الأنفال في فقه السنة وكلماتهم تطلق على خصوص غنائم الحرب إما مطلقا أو على بعض أصنافها.
قال أبو عبيد: " وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة في النفل الذي يكون من