وفي الكافي لأبي الصلاح: " فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وقطائع الملوك، والأرضون الموات، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين ورؤوس الجبال، وبطون الأودية من كل أرض والبحار والآجام، وتركات من لا وارث له من الأموال وغيرها " (1).
إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، وسيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الأنفال بالتفصيل.
وعدم عدهم الغنائم من الأنفال مع كونها منها قطعا لكونها مورد نزول الآية، لعله كان من جهة أنه يتعين عندهم تقسيم الغنائم بين المقاتلين ولا أقل من أن يكون لهم حق ما، وعلى هذا فافترقت حكما عن الأنفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين أصلا بل تكون حقا للإمام بما هو إمام.
وأنت ترى كلماتهم مع تقاربها يخالف بعضها بعضا بحسب الأمثلة:
فذكر بعضهم المعادن والبحار مثلا ولم يذكرهما الآخرون. فلعله يشعر ذلك بأن ما ذكروه من الأشياء يكون من باب المثال. وهكذا الكلام في أخبار الباب.
فيراد جميع الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص. وذلك يختلف بحسب الأزمنة والأعصار؛ فالبحار والفضاء وحق عبور السيارات والطيارات من البلد مثلا لها في أعصارنا أهمية وقيمة لم تكن لها في الأعصار السالفة فهي أيضا من الأنفال الواقعة تحت اختيار الإمام.
وأما الأخبار المرتبطة بالأنفال ومصاديقها فكثيرة، فليراجع كتاب الوسائل (2).