الموضوع، فالأنفال مثلا تكون ملكا لمقام الإمام ومنصبها لا للشخص. فتكون الحيثية واسطة في العروض للشخص والحكم ثابت لنفس الواسطة.
والملكية أمر اعتباري يمكن اعتبارها للمقام والحيثية أيضا، كما ترى من عد بعض الأموال ملكا للدولة والحكومة، بل للأمكنة أيضا كالمسجد والحسينية أو المستشفى مثلا.
وقد ظهر لك أن الصحيح عندنا في المقام هو الاحتمال الثالث، كيف؟! وهل يجوز أحد أن يجعل الإسلام الذي هو دين العدل والإنصاف الأنفال بأجمعها وخمس جميع عوائد الناس لشخص واحد بشخصه ولو كان معصوما؟
وهل لا ينافي هذا التشريع حقيقة الإسلام وروحه المنعكسة في قوله - تعالى -: (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم)؟! (1) وأي حاجة للشخص بالنسبة إلى هذه الأموال الكثيرة الواسعة بسعة الأرض، والناس إليها في حاجة شديدة؟
وليست التشريعات الإسلامية جزافية بل تكون على طبق المصالح النفس الامرية.
ويؤيد ما ذكرناه ما في رسالة المحكم والمتشابه عن علي (عليه السلام): " إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)... " (2) فجعل فيه الأنفال للقائم بأمور المسلمين، وظاهره كونها له بما أنه قائم بأمورهم، فهي من الأموال العامة وتكون ملكا لمنصب الإمامة.
والأموال العامة قد تضاف إلى الله، وقد تضاف إلى الرسول أو الإمام كما في المقام، وقد تضاف إلى المسلمين ومآل الكل واحد.
ففي نهج البلاغة: " وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة (خضم) الإبل