يقسم على ستة: سهم لله، وسهم لرسوله... " (1).
وكيف كان فتقسيم الخمس على ستة أسهم نسب إلى المشهور، وفي الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه.
واستدلوا عليه - مضافا إلى الإجماع المدعى والشهرة المحققة - بظاهر الآية وبأخبار مستفيضة: قال الله - تعالى -: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) الآية (2).
وأما قوله: " فأن لله خمسه... " ففيه بالنظر البدوي احتمالان:
الأول: أن يراد به التقسيم على ستة أسهم، كما عليه المشهور من أصحابنا، أو على خمسة أسهم بجعل سهم الله والرسول واحدا كما قال به بعض.
الثاني: أن يراد به الترتيب في الاختصاص لأن الخمس بأجمعه حق وحداني جعله الله - تعالى - لمنصب الإمامة، وسيأتي.
وأما قوله - تعالى -: (ولذي القربى) يمكن أن يراد به أقارب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قريش أو من بني هاشم أو بني هاشم وبني عبد المطلب، مطلقا، واختار هذا فقهاء السنة ونسب إلى ابن الجنيد من فقهائنا.
أو يراد به خصوص الإمام (عليه السلام) وقد ذكر مفردا للاشعار بذلك، حيث إن الإمام في كل عصر شخص واحد. وهذا الاحتمال هو ظاهر أصحابنا الإمامية.
وأما قوله - تعالى -: (واليتامى والمساكين وابن السبيل) فالمشهور بين أصحابنا اختصاصها بمن كان من آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وادعى بعضهم الإجماع عليه.
واستدل له بأخبار مستفيضة:
منها: مرسلة ابن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام): " واليتامى يتامى الرسول