نبتة الربيع " (1).
وفيه أيضا مخاطبا عبد الله بن زمعة لما طلب منه مالا: " إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم " (2). مع ما مر منا من أن الغنائم أيضا من الأنفال وأنها تحت اختيار الإمام.
ويشهد لما اخترناه من الاحتمالات الثلاث، خبر علي بن راشد عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): "... ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه " (3).
وصحيحة أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه؛ فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية.
فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره؛ فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو " (4).
يظهر منها أن كون الشئ للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين، ولذا حكم بجعله في بيت مال المسلمين، فيكون الشئ لمنصب الإمامة لا لشخصه.