وتطلق على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ما قصد منها، فإن المقصود بالحرب والغزوة: الظفر على الأعداء واستيصالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود.
والأموال التي غنمها المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الفرض " (1).
أقول: راجع في تفسير الآية أيضا تفسير علي بن إبراهيم القمي وتحف العقول - رسالة الإمام الصادق (عليه السلام) في الغنائم، - وسيرة ابن هشام وتفسير القرطبي، والدر المنثور، وسنن البيهقي، والأموال لأبي عبيد (2) وغير ذلك من الكتب يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا إما بأجمعها أو بعض الأصناف منها وأنها التي وقع فيها النزاع والسؤال ونزلت فيها الآية حيث إن مورد الآية هو غنائم بدر وإن لم تعد منها في كلمات الفقهاء.
نعم: الأموال العامة كأرض الموات والجبال والآجام والقرى الخربة ونحوها أيضا تكون عندنا من الأنفال بل هي المنصرف إليها اللفظ في فقه الشيعة لأن الأموال على قسمين: أموال شخصية متعلقة عرفا وشرعا بالأشخاص، وأموال عامة.
ونظام التشريع الصحيح هو ما ينطبق على نظام التكوين ويكون التكوين أساسا له؛ فأنت ترى أن الشخص يملك تكوينا لأعضائه وجوارحه ولفكره وقواه فيملك بتبع ذلك لأفعاله الصادرة منها ولمحصول أفعاله.
فمن أحيا أرضا ميتة مثلا فهي له بما أنها محياة ويملك هو آثار الحياة