الخمس نفسه والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شئ... " (1).
فالنفل بأقسامه الأربعة عند أبي عبيد لا يتجاوز حريم غنائم الحرب.
وعند البيهقي أيضا موضوع النفل والأنفال خصوص غنائم الحرب (2).
وراجع أيضا الأم للشافعي والمغني لابن قدامة (3).
ولكن المصطلح عليه في فقهنا إطلاقه على الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص تبعا لما ورد من الأئمة (عليهم السلام) فكان بين المصطلح عندنا والمصطلح عليه عند فقهاء السنة ومحدثيهم تباينا كليا.
قال المفيد: "... وكانت الأنفال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة... والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات، وتركات من لا وارث له من الأهل والقربات، والآجام، والبحار، والمفاوز، والمعادن، وقطائع الملوك... " (4).
وقال الشيخ: " الأنفال كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلمونها هم بغير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، وميراث من لا وارث له... " (5).