أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا... " (1).
ومنها: ما دل على تحليل الأراضي والأنفال، ككثير من أخبار الباب، فراجع ويأتي بحثه في الأنفال.
ومنها: التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب، قال:... سألت عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج):... وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث " (2).
وإسحاق بن يعقوب لم يذكر بمدح ولا قدح.
ويظهر من التوقيع أن صاحب الأمر (عليه السلام) أيضا كان يطالب الأموال ولم يكن يحللها بالكلية ولا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه (عليه السلام) مسبوقا بالسؤال، والسؤال غير مذكور ولا معلوم، فلعل الخمس المسؤول عنه كان مرتبطا بخمس الغنائم والجواري المسبية من قبل حكام الجور المبتلى بها الشيعة كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة.
وبالجملة فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب وساير الموضوعات التي يتعلق بها الخمس عند المكلف.
مضافا إلى أن الخمس وكذا الأنفال ليسا ملكا لشخص الإمام المعصوم كما قد يتوهم بل هما لمنصب إمامة المسلمين الحقة وإدارة شؤونهم العامة، وزعامة مجتمع المسلمين من الضروريات في جميع الأعصار، والخمس من أهم الضرائب