1 - فعن علي (عليه السلام) قال: " وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات.
فأما وجه الامارة فقوله - تعالى -: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فجعل لله خمس الغنائم... " (1).
ولكن في صحة الرواية كلام.
2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): " الوصية بالخمس، لأن الله - عز وجل - قد رضى لنفسه بالخمس " (2).
يظهر منه أن الخمس بأجمعه لله - تعالى - نعم يحتمل أن يراد بالخمس في الرواية ما يوصى به من القربات لا الخمس المصطلح.
3 - قول الرضا (عليه السلام) في تفسير آية الخمس: " الخمس لله والرسول، وهو لنا " (3). فجعل جميع الخمس لأنفسهم.
ومما يشهد أيضا لكون الخمس حقا وحدانيا ثابتا للإمام بما أنه إمام، أخبار التحليل بكثرتها، إذ يستفاد منها أنه (عليه السلام) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنه بأجمعه له وأن الأصناف الثلاثة من باب المصرف.
ويشهد لذلك أيضا أنه - تعالى - جعل الفيء أيضا في آية الفيء (4) لنفس المصارف الستة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما مع اختصاص الفيء