كما يعرف ذلك بملاحظة ضده أعني الغرم. فالآية تشمل بإطلاقها غنائم الحرب وغيرها. والمورد وسياق الآية وهو غنائم بدر لا يوجبان التخصيص قطعا، فهي تشمل المعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب. بل والهبات والجوائز أيضا.
ففي حديث وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): " يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام. (إلى أن قال:) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " (1).
وعن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه. الآية " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب " (2).
وقال المحقق بعد ذكر الآية الشريفة:
" والغنيمة اسم للفائدة، وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد " (3).
أقول: ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " (4). فتحمل الغنائم فيها على المعنى الأعم لا خصوص غنائم الحرب، ويكون الحصر في قبال ما يملكه الإنسان بالاشتراء ونحوه بلا ربح، بل والأرباح بمقدار تصرف في مؤونة