ويدل على ذلك - مضافا إلى عموم الآية الشريفة لصدق الغنيمة عليها وقد عرفت أن الغنيمة اسم لكل فائدة غير مترقبة، - أخبار مستفيضة:
1 - ففي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) - بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - قال: " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب " (1).
وتقييد الجائزة بالتي لها خطر، لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقى إلى السنة. ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه.
2 - وفي صحيحته الأخرى عن أبي علي بن راشد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
" يجب عليهم الخمس ". فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: " في أمتعتهم وصنائعهم " (2).
بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعم جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها.
وفي القاموس: " والمتاع: المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج، ج: أمتعة " (3).
3 - وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها