ويحتمل جدا كون الكنز أيضا مثل المعدن من الأنفال، أعني الأموال العامة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام، فله عند بسط اليد منع الأشخاص عن استخراجه. ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه. ويساعد ذلك الاعتبار العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضا.
الرابع: الغوص:
وهو إخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا. ويشهد له مضافا إلى صدق الغنم في الآية، النصوص:
منها: ما عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟
فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (1).
ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة، ويدل عليه الخبر المزبور.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة:
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات. وثبوت الخمس فيه إجمالا مما لا إشكال فيه عند أصحابنا.
ويدل عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة.
أما الكتاب فواضح، لصدق قوله: " ما غنمتم " على ما مر من بيان مفاده.
وقال الشيخ: " يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها... دليلنا إجماع