ولكن في المختلف: " لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلار ولا أبو الصلاح " (1).
فالمسألة مختلف فيها. والأصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (2).
والظاهر من الحديث تعلق الخمس برقبة الأرض، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما.
ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة:
قال أبو يوسف: " وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فان العشر يضاعف عليه... " (3).
وقال أبو عبيدة: " أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر... " (4).
وقال الشيخ في المسألة " 84 ": من الزكاة: " إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف فإنه قال: عليه فيها عشران... " (5).
وفي منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال:
" قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا