منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال... " (1).
والمراد بالميراث والتجارة وما أعطيه بقرينة السؤال خصوص الإماء والفتيات المغنومة المنتقلة بالشراء أو بالميراث أو نحوهما.
ومنها: ما يحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس أو من لا يخمس في زمان خاص:
كرواية يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " (2). وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده.
ومنها: ما دل على تحليل الفي وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين:
كخبر أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيئ فقال - تبارك وتعالى -: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). فنحن