- سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس " (1).
3 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟
قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس " (2).
والمعدن عندنا مطلق ما تكون في الأرض ولو كان مائعا إذا اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيره ذا قيمة وإن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية كبعض الأحجار القيمة.
وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب؟ في المسألة أقوال ثلاثة: الأول: عدم اعتباره. الثاني: اعتبار بلوغه عشرين دينارا. الثالث: اعتبار بلوغه دينارا. فراجع كتاب الخمس (3).
وههنا إشكال، وهو أن الأقوى عندنا كون المعادن من الأنفال، والأنفال تكون بأجمعها للإمام بما أنه إمام المسلمين، وظاهر الأخبار الدالة على وجوب الخمس في المعدن كون الباقي بعد الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين الأمرين؟
ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا: بأن جعل الخمس فيها لعله كان من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) بما هم أئمة، وحكما سلطانيا بعنوان حق الاقطاع، فيكون تابعا لكيفية جعل الإمام إياه، وإذنا منهم (عليهم السلام) في استخراج المعادن بإزاء تأدية