ومن السنة قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " (1). والمتيقن منها غنائم الحرب.
وخبر أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن لنا خمسه... " (2).
وبالجملة ثبوت الخمس إجمالا في غنائم الحرب مما لا إشكال فيه، من غير فرق بين القليل منها والكثير، فلا يعتبر فيها نصاب.
وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتى في الأراضي التي لا تقسم عندنا بين الغانمين بل تبقى للمسلمين.
قال المحقق: " وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه " (3).
وقال الشيخ: " ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا إن فيه الخمس... " (4).
واستدل لذلك بعموم الآية وعموم رواية أبي بصير التي مرت آنفا.
وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله: " قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس " (5).