أساسا للافتاء ومصححا للفتوى بالاستحباب محل إشكال، إذ الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي وليس في أخبار الباب اسم منه.
الوجه الثالث: حمل ما دل على الزكاة في التسعة على التقية، ذكره السيد المرتضى في الانتصار (1).
وأصر عليه صاحب الحدائق (2) وقربه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه (3).
ولكن يمكن أن يقال: أولا: أن ما قد يتوهم من كون أئمتنا (عليهم السلام) ضعفاء مستوحشين يقلبون الحق بأدنى خوف من الناس أمر يعسر علينا قبوله. كيف؟!
وإن بنائهم كان على بيان الحق ورفع الباطل في كل مورد انحرف الناس عن مسير الحق.
وثانيا: أن التقية ضرورة، والضرورات تتقدر بقدرها مع إن أجوبة الأئمة (عليهم السلام) في الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة.
وثالثا: أن الانحصار في التسعة ليس من خصائص الشيعة الإمامية بل أفتى به بعض فقهاء السنة ووردت به رواياتهم أيضا، فلا يبقى مجال للتقية.
ففي المغني: "... عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي رواية عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير " (4).
اللهم إلا أن يقال: إن التقية لم تكن لمصلحة السائل ولا لمصلحة الإمام (عليه السلام)