والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك. وحكى عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي إنه ليس في شئ من المزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه موافقة للإمامية. وأبو حنيفة وزفر يوجبون العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا فيما له ثمرة باقية ولا شئ في الخضروات.
وقال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون. وقال الشافعي: إنما يجب فيما يبس ويقتات ويدخر مأكولا، ولا شئ في الزيتون " (1).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الأول: النعم وهي الإبل والبقر والغنم... ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان... الثاني: الذهب والفضة ولو غير مضروبين. الثالث: عروض التجارة. الرابع: المعدن والركاز. الخامس: الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة " (2).
أقول: نحن وجهنا زكاة الأوراق المالية في كتابنا في الزكاة فراجع (3).
وأما أخبار ما فيه الزكاة: فهي كثيرة من طرق الفريقين وتنقسم إلى أربع طوائف:
الأولى: ما تضمنت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سواها. ومفاد هذه الأخبار نقل واقعة تاريخية فقط وإن كان فيها إشعار ببيان الحكم أيضا:
منها ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: " فرض الله - عز وجل - الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسعة أشياء، وعفا رسول