يزكى وأشباهه " (1).
وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وقال: " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " (2).
وعن زرارة أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في الذرة شئ؟ فقال لي:
" الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة " (3).
ظاهر الروايات الوجوب وحملها على التقية ينافيه تعرض الإمام (عليه السلام) في آخر بعضها لبيان الميزان الكلي لما فيه الزكاة، إذ التقية ضرورة والضرورة ترتفع بقوله: " نعم " مثلا.
وعن علي (عليه السلام): " ليس في الخضر والبقول صدقة " (4). وظاهره الثبوت في غيرهما.
وهنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة وظاهرها الوجوب أيضا، كما وردت أخبار تدل على عدم الوجوب فيه (5). وقد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في كتابنا في الزكاة (6).
الطائفة الرابعة؛ ما اشتملت على مضمون الطائفتين: الثانية والثالثة