فقد ترتفع الضرورة بالأمر بعرض المتاع على الناس فقط. وقد يواجه الحاكم إجحاف المالك فيمنعه عن ذلك. وقد لا تعالج المشكلة إلا بالتسعير. وقد يواجه الحاكم عصيان المالك لأوامر الحاكم بالكلية فيتدخل بنفسه في بيع الأمتعة المحتكرة بثمن المثل.
فروايات المنع من التسعير ناظرة إلى الموارد التي لا تصل فيها النوبة إلى تسعير الحاكم.
قال في المسالك - بعد استظهار المصنف عدم التسعير -: " إلا مع الإجحاف وإلا لانتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضر بحال الناس، والغرض دفع الضرر " (1).
وفي الجواهر: " نعم لا يبعد رده مع الإجحاف، كما عن أبي حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار... " (2).
ويدل على كون المنع من الإجحاف من وظائف الحاكم، مضافا إلى وضوحه، كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر حيث قال: " فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ".