وقال أبو الصلاح: " وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر " (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ (٢).
وقد فسر الإمساك في الآية بالحبس. والأغلب على نسخ الآية بما ورد في الجلد والرجم وقالوا إنهما السبيل المجعول لهن.
قال الطبرسي: " أي فاحبسوهن " في البيوت حتى يتوفاهن الموت "... ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين... " (٣).
٣ - قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم...﴾ (4).
قال في المجمع: " معناه: واحبسوهم واسترقوهم، أو فادوهم بمال... " (5).
وأما السنة فالروايات الدالة على مشروعية الحبس كثيرة نذكر منها نماذج ويأتي ذكر كثير منها في الجهات الآتية:
ففي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس؟ قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال:
فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من