السامري من مجموع حلي بني إسرائيل.
الثاني: هدم مسجد ضرار وتحريقه مع ماليته: ففي مجمع البيان: " فوجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) - عند قدومه من تبوك - عاصم بن عوف العجلاني، ومالك بن الدخشم... فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. وروي:
أنه بعث عمار بن ياسر، ووحشيا فحرقاه، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيها الجيف " (1).
الثالث: جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو الصدقة بمال أو إطعام مسكين بمد أو إطعام ستين مسكينا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث إنها بأجمعها صرف المال وتكون نوعا من التأديب والتعزير وإن كانت أمورا عبادية يشترط فيها القربة، فيستأنس منها إمكان التعزير بالمال.
الرابع: الاعتبار العقلي الموجب للوثوق بالحكم. بتقريب أن التعزير ليس أمرا عباديا تعبديا محضا شرع لمصالح غيبية لا نعرفها، بل الغرض منه هو تأديب الفاعل وردعه وكذا كل من رأى وسمع فيصلح بذلك الفرد والمجتمع، ولأجل ذلك فوض تعيين حدوده ومقداره إلى الحاكم.
الخامس: الأولوية القطعية. فإن الإنسان كما يكون مسلطا على ماله، فكذلك يكون مسلطا على نفسه وبدنه، بل هي ثابتة بالأولوية القطعية، فإذا جاز نقض سلطنته على بدنه وهتك حريمه بضربه وإيلامه بداعي الردع والتأديب فليجز نقض السلطة المالية بطريق أولى ولكن بهذا الداعي وبمقدار لابد منه لذلك. ويؤيد ما ذكرناه استقرار سيرة العقلاء في الأعصار المختلفة على التغريم المالي في كثير من الخلافات.