يكن عليه شئ. وقال الشافعي: يلزمه نصف الدية... " (1).
وقال فيه أيضا: " إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه ديته... " (2).
وقال في المبسوط: "... فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك، أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبي، أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة... " (3).
وقال المحقق: " من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأول مروي " (4).
وقال أيضا: " الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ؛ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة. وفيه تردد، لأنه من جملة التعزيرات السائغة... " (5).
وفي المغني: " وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: يضمنه... " (6).
وفيه أيضا: " وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز، ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع، وبه قال مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يضمن... " (7).