2 - موثقة إسحاق بن عمار، قال؛ سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟
قال: " بضعة عشر سوطا؛ ما بين العشرة إلى العشرين " (1).
3 - مرسلة الصدوق (رحمه الله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد. وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة " (2).
4 - وفي المستدرك، عن فقه الرضا (عليه السلام)، قال: " التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " (3).
أقول: ظاهر الأخبار المذكورة: أن الأمر في التعزيرات العامة يدور بين كونها دون الأربعين بلا حد في ناحية القلة كما في صحيحة حماد، أو بين بضعة عشر إلى تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا (عليه السلام)، أو بين بضعة عشر إلى عشرين كما في الموثقة، أو لا تزيد على عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها.
ويمكن أن يقال: إن مرسلة الصدوق وما بمضمونها، أعني ما دل على عدم جواز الزيادة على العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الإمامية، وإنما أفتى بمضمونها بعض فقهاء السنة.
ويمكن حمل مفاد الموثقة على كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق. ويؤيد ذلك إطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الأبواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار. فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثقة، وتصير عبارة فقه الرضا (عليه السلام) شاهدة لهذا الجمع. وعلى هذا فالجمع بين الأخبار العامة يقتضي الأخذ بما في فقه الرضا، أعني ما بين بضعة عشر سوطا إلى