هو الظاهر مما في المنهاج (1) ومعالم القربة (2).
الرابع: أن لا يبلغ أكثر الحد والحد الكامل أعني المأة مطلقا، كما هو الظاهر من السرائر (3).
الخامس: أن يفصل بين المعاصي؛ فيلاحظ في كل منها ما يناسبها، كما وجهه في السرائر (4) ونسبه في المسالك (5) إلى الشيخ والفاضل في المختلف، وحكاه في المغني (6) عن أحمد أيضا.
السادس: أن الأكثر خمسة وسبعون، كما عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف (7).
السابع: أن التعزير مأة فأقل، على ما حكاه المحلى (8) ويشهد له بعض الأخبار الواردة في المجردين تحت لحاف واحد (9).
الثامن: أن أكثره ثلاثون سوطا (10).
التاسع: أن أكثره تسعة، حكاهما في المحلى (11).
العاشر: أن لا يزداد على عشر جلدات، كما عن أحمد في إحدى الروايتين عنه (12).