ولو بشهر السلاح ونصب الحروب " (١).
وكيف كان فهناك أمران يجب البحث فيهما إجمالا:
الأول: أنه لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره. ويكفيك:
١ - قوله - تعالى -: ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ (2).
2 - ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (3).
3 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا أنه قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (4).
4 - وعن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها.
فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: " لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف " (5). إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة.
الثاني: أنه هل يجوز القيام والكفاح المسلح ضد الجائر أم لا؟
أقول: إن الحاكم إذا صدرت عنه معصية أو صار جائرا بعدما كانت حكومته مشروعة في بادئ الأمر فالظاهر أنه لا يمكن القول بانعزاله عن الولاية قهرا، أو بجواز الخروج عليه بمجرد صدور معصية جزئية أو ظلم، مع بقاء النظام على ما