٨ - وقال الماوردي: " والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان:
أحدهما: جرح في عدالته، والثاني: نقص في بدنه. فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما، ما تابع فيه الشهوة، والثاني: ما تعلق فيه بشبهة " (١).
٩ - وقال ابن حزم: " والواجب إن وقع شئ من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان، لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شئ من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقول بالحق، لقوله تعالى: ﴿تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (2). ولا يجوز تضييع شئ من واجبات الشرايع " (3).
10 - وقال ابن أبي الحديد: " وعند أصحابنا ان الخروج على أئمة الجور واجب. وعند أصحابنا أيضا إن الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على من يخرج عليه، ممن ينتمي إلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم، لأنهم أعدل منه وأقرب إلى الحق " (4).
11 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين " إن الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغشه، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه