وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة " (1).
3 - وعن نافع، قال: " جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية... فقال: اني...، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوله، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " (2).
وقال السنوسي: " وفي هذا دليل على أن مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه، أما إذا كان فاسقا قبل عقدها فاتفقوا على أنها لا تنعقد له، لكن إذا انعقدت له تغلبا أو اتفاقا ووقعت كما اتفق ليزيد صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها له، فيمتنع القيام عليه. ويدل على ذلك ذكر ابن عمر الحديث في سياق الإنكار على ابن مطيع في قيامه على يزيد " (3).
4 - وفي شرح النووي لصحيح مسلم: " فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة