ثلاثة آلاف، واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه.
الرابعة: إذا قال: له ألف ودرهم، ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه، وكذا لو قال: ألف ودرهمان، وكذا لو قال: مائة ودرهم أو عشرة ودرهم. أما لو قال: مائة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم بخلاف مائة درهم، وكذا لو قال: ألف وثلاثة دراهم، وكذا لو قال: ألف ومائة درهم أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما.
ولو قال: على درهم وألف، كانت الألف مجهولة.
الخامسة: لو قال: له على كذا، كان إليه التفسير كما لو قال: شئ. ولو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم. وقيل: إن نصب كان له عشرون وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد، وإن خفض احتمل بعض الدرهم وإليه تفسير البعضية، وقيل:
يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط ولو قال: كذا كذا، فإن اقتصر فإليه التفسير، وإن اتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم. وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما. ولو قال: كذا وكذا درهما، نصبا أو رفعا لزمه درهم، وقيل:
إن نصبه لزمه أحد وعشرون، والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد.
السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، ألزم البيان: فإن عين قبل، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين، ولو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه، ولو أقر للآخر لزمه الضمان، وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما وكانا خصمين، و لو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه.
السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد، فإن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم انتزاع ما أقر به وله إقراره في يده.
الثامنة: إذا قال: لفلان على ألف، ثم دفع إليه، وقال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها. أما لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل لأن ما في الذمة لا يكون وديعة وليست كالأولى ولا كالوسطى. ولو قال له على ألف، ودفعها وقال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل لأنه مكذب إقراره. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل.
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل ورجع في تفسير الكيفية إليه، فإن