ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين وثلاثين فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ويبقى سبعة وعشرون للبنت. ولو قيل: من ثلاثة وثلاثين، كان أشبه.
الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل: تبطل الوصية لأنها وصية بمستحقة، وقيل: تصح، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه. ولو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية، وقيل: لا تصح لأنه لا نصيب له، وهو أشبه.
الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه، ولو قال: ضعفاه، كان له أربعة، وقيل: ثلاثة، وهو أشبه أخذا بالمتيقن. وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه.
الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ويدفع إلى الموجودين في البلد فلا يجب تتبع من غاب، وهل يجب أن يعطي ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم، وهو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ. وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي.
الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين ولآخر بتمام الثلث ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح، وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر.
السادسة: إذا أوصي له بأبيه فقبل الوصية وهو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق عليه تبعا لملكه.
السابعة: إذا أوصي له بدار فانهدمت وصارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية لأنها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية.
وقيل: الربع، والأول أشبه.